فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٤٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٦٧ج ٥ ص ٦٧

وَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَلْ مَاتُوا بِسُقُوطِهِمْ أَوْ قَتَلَهُمْ أَسَدٌ فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ، وَلَمْ يَتَجَاذَبُوا فَدِمَاؤُهُمْ مُهْدَرَةٌ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَلْ مَاتُوا بِسُقُوطِهِمْ) أَيْ بِنَفْسِ السُّقُوطِ لِعُمْقِ الْبِئْرِ أَوْ مَاءٍ يُغْرِقُ الْوَاقِعَ فَيَقْتُلُهُ لَا بِسُقُوطِ أَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِ،

٥٬٧٩٤

وَكَذَا لَوْ جُهِلَ الْحَالُ وَلَمْ يَتَجَاذَبُوا (أَوْ قَتَلَهُمْ أَسَدٌ فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ، وَلَمْ يَتَجَاذَبُوا فَدِمَاؤُهُمْ) جَمِيعُهُمْ (مُهْدَرَةٌ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فِعْلٌ فِي تَلَفِ الْآخَرِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو لم يسقط بعضهم على بعض، بل ماتوا بسقوطهم) يعني: من غير أن يسقط أحد منهم على أحد، (أو قتلهم أسد فيما وقعوا فيه- ولم يتجاذبوا-: فدماؤهم) أي: دماء جميعهم (مهدرة) ؛ لأنه ليس لواحد منهم فعل في تلف الآخر. وإنما تلف بسبب آخر وهو نفس سقوطه؛ لعمق الحفرة، أو الحيوان الذي قتله. فيكون هدرا لذلك؛ لأن متلفه غير ضامن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو لم يسقط بعضهم على بعض. . . إلخ) ؛ أيْ: ولا جذب أحدٌ منهم غيره؛ كما يأتي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.