فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(قِيمَتُهُ) . عَمْدًا كَانَ الْقَتْلُ أَوْ خَطَأً مِنْ حُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ ضَمِنَ بِالْيَدِ أَوْ الْجِنَايَةِ (وَلَوْ) كَانَتْ قِيمَتُهُ (فَوْقَ دِيَةِ حُرٍّ) لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فَضُمِنَ بِكَمَالِ قِيمَتِهِ كَالْفَرَسِ، وَضَمَانُ الْحُرِّ لَيْسَ بِضَمَانِ مَالٍ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِ صِفَاتِهِ الَّتِي تَزِيدُ بِهَا قِيمَتُهُ وَلَوْ كَانَ قِنًّا، وَإِنَّمَا يُضْمَنُ بِمَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ وَضَمَانُ الْقِنِّ ضَمَانُ مَالٍ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْمَالِيَّةِ وَيَنْقُصُ بِنُقْصَانِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في دية القن] (فصل. ودية قن: قيمته) ، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، مدبراً كان أو مكاتباً أو أم ولد، عمداً كان القتل أو خطأ، وسواء ضمن باليد أو بالجناية

(ولو) كانت قيمته (فوق دية حر) ؛ لأنه مال متقوم. فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت؛ كالفرس، أو نقول مضمون بقيمته. فكانت جميع القيمة؛ كما لو ضمن باليد. ويخالف الحر فإنه ليس مضمونا بالقيمة، وإنما يضمن بما قدره الشرع فلم يتجاوزه.

ولأن ضمان الحر ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته.

وهذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها فاختلفا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.