وَفِي جِرَاحِهِ إنْ قُدِّرَ مِنْ حُرٍّ بِقِسْطِهِ مِنْ قِيمَتِهِ نَقَصَ بِجِنَايَةٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ
الشروح عليها
(وَفِي جِرَاحِهِ) أَيْ الْقِنِّ (إنْ قُدِّرَ مِنْ حُرٍّ بِقِسْطِهِ مِنْ قِيمَتِهِ) فَفِي لِسَانِهِ قِيمَتُهُ كَامِلَةً،
وَفِي يَدِهِ نِصْفُهَا، وَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ سَوَاءٌ (نَقَصَ بِجِنَايَةٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ) مِنْهُ
(وفي جراحه) أي: جراح القن: (إن قُدّر من حر بقسطه من قيمته) أي يده نصف قيمته،
وفي موضحته نصف عشر قيمته، سواء (نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر) من ذلك على الأصح.
وما أوجب الدية في الحر؛ كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين والأذنين والخصيتين أوجب فيه قيمة العبد مع بقاء ملك السيد عليه. روي هذا عن علي بن أبي طالب. وروي نحوه عن سعيد بن المسيب. وبه قال ابن سيرين وعمر بن عبدالعزيز والشافعي؛ لأن قيمته كدية الحر. وسيأتي صور من ذلك في المتن.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.