فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا) ذِمِّيًّا أَوْ مُعَاهَدًا (عَمْدًا) لَا خَطَأً وَنَحْوَهُ (أُضْعِفَتْ دِيَتُهُ) أَيْ: الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ لِإِزَالَةِ الْقَوَدِ، قَضَى بِهِ عُثْمَانُ، رَوَاهُ عَنْهُ أَحْمَدُ

٥٬٨١٥

وَظَاهِرُهُ " لَا أَضْعَافَ فِي جِرَاحَةٍ ".

٥٬٨١٦

وَفِي الْوَجِيزِ: يُضَعَّفُ. وَلَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُ فِي الْإِنْصَافِ.

[فَصْلٌ دِيَةُ الْقِنِّ] وَدِيَةُ قِنٍّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتَبًا

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قتل مسلم كافرا) ذمياً أو معاهداً (عمداً: أضعفت ديته) أي: دية الكافر على المسلم؛ لإزالة القود، كما حكم عثمان رضي الله تعالى عنه. روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه " أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة. فرفع إلى عثمان. فلم يقتله، وغلظ عليه الدية ألف دينار " . فذهب إليه أحمد رضي الله تعالى عنه.

ولأحمد نظائر لذلك في مذهبه فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين صحيح مماثلة لعينه: دية كاملة؛ لما امتنع عنه القصاص. وأوجب على سارق الثمر المعلق مثلي قيمته؛ لما درأ عنه القطع.

والذي ذهب إليه جماهير العلماء: أن دية الذمي في العمد والخطأ واحد؛ لعموم الأخبار فيها، وكما لو قتل حر عبداً عمداً فإنها لا تضعف القيمة عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (إن (٤) قُدِّرَ من حر)؛ أي: إن كان له مقدرٌ في جانب الحر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.