فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَكُنْ فِيهِ مِقْدَارٌ مِنْ الْحُرِّ. كَالْعُصْعُصِ وَخَرَزَةِ الصُّلْبِ (فَ) عَلَى جَانٍ (مَا نَقَصَهُ) بِجِنَايَتِهِ بَعْدَ بُرْئِهَا. لِأَنَّ الْأَرْشَ جَبْرٌ لِمَا فَاتَ بِالْجِنَايَةِ. وَقَدْ انْجَبَرَ بِذَلِكَ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يكن مقدراً في الحر ما أوجبته الجناية؛ كالعصعص وخرزة الصلب: (ف) أن على الجانى ضمان (ما نقصه) بجنايته بعد التئام جرحه؛ لأن الواجب إنما وجب جبراً لما فات بالجناية، ولا يتحرز إلا بإيجاب ما نقص من القيمة. فيجب ذلك؛ كما لو كانت الجنايات على غيره من الحيوانات، ولا تجب زيادة على ذلك؛ لأن حق المجني عليه قد انجبر [فلا يجب] له زيادة على ما فوته الجانى عليه.

إذا تقرر هذا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا) ؛ أي: لم يكن في مثله مقدر من الحر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.