فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي مُنَصَّفٍ) أَيْ:: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ قِنٌّ إذَا قُتِلَ (نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ، وَكَذَا جِرَاحُهُ) مِنْ طَرَفٍ وَغَيْرِهِ.

٥٬٨١٨

فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا وَالْقَتْلُ خَطَأٌ وَالْقَاتِلُ حُرٌّ فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ فِي مَالِهِ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ، لِأَنَّهَا نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ

٥٬٨١٩

وَكَذَا لَوْ قَطَعَ أَنْفَهُ أَوْ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ،

٥٬٨٢٠

وَإِنْ قَطَعَ إحْدَى يَدَيْهِ فَالْجَمِيعُ فِي مَالِ جَانٍ ; لِأَنَّ نِصْفَ الدِّيَةِ رُبْعُ دِيَةٍ فَلَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لِنَقْصِهِ عَنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وفي منصّف) أي: وفيمن نصفه حر إذا قتل: (نصف دية حر، ونصف قيمته. وكذا جراحه) .

١٧٬٠٧٢

فلو كان القتل خطأ والقاتل حراً كان عليه نصف قيمته. في ماله، وعلى عاقلته نصف ديته، لأنها نصف دية حر.

١٧٬٠٧٣

وكذا جراحه إذا كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية، مثل: أن يقطع أنفه أو يديه أو رجليه.

١٧٬٠٧٤

وإن قطع إحدى يديه كان الجميع على الجاني، لأن نصف الدية ربع ديته. فلا تحملها العاقلة؛ لنقصها عن ثلث دية الحر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي مُنَصَّف) ؛ أي: مبعض بالنصف .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.