فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ أَيْضًا (نِيَّتُهُ) أَيْ: الْمُصَلِّي (بِهِ) أَيْ: السَّلَامِ (الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ) لِتَكُونَ النِّيَّةُ شَامِلَةً لِطَرَفَيْ الصَّلَاةِ،

٩٩٩

وَلَا يَجِبُ، لِأَنَّ النِّيَّةَ شَمِلَتْ جَمِيعَ الصَّلَاةِ،

١٬٠٠٠

وَإِنْ نَوَى بِهِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ السَّلَامِ عَلَى الْحَفَظَةِ وَالْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ جَازَ، وَلَا يُسْتَحَبُّ نَصًّا.

١٬٠٠١

وَكَذَا لَوْ نَوَى ذَلِكَ دُونَ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن أيضاً (نيته) أي: أن ينوي المصلي (به) أي: بالسلام (الخروج من الصلاة) .

٢٬٥٨٣

وعنه: يجب أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.

والأول المذهب؛ لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها. فاكتفي فيه بالنية المستصحب حكمها.

ولأن الصلاة عبادة. فلم تجب النية للخروج منها؛ كسائر العبادات.

٢٬٥٨٤

وإن نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم جاز ولم يستحب نصا.

٢٬٥٨٥

وكذا لو نوى ذلك دون الخروج من الصلاة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.