وَفِي أَلْيَتَيْنِ وَهُمَا مَا عَلَا الظَّهْرَ، وَعَنْ اسْتِوَاءِ الْفَخِذَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْعَظْمِ الدِّيَةُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَفِي أَلْيَتَيْنِ وَهُمَا مَا عَلَا الظَّهْرَ، وَعَنْ اسْتِوَاءِ الْفَخِذَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ) الْقَطْعُ (إلَى الْعَظْمِ الدِّيَةُ) كَامِلَةٌ كَالْيَدَيْنِ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) تجب (في أليتين وهما: ما علا على الظهر، وعن استواء الفخذين.
١٧٬١٠٨
وإن لم يصل) القطع (إلى العظم) على الأصح: (الدية) كاملة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وفي أليتين)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.