فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُقَادَانِ) أَيْ: الْيَدَانِ الْبَاطِشَتَانِ عَلَى ذِرَاعٍ أَوْ عَضُدٍ وَاحِدٍ بِيَدٍ لِئَلَّا تُؤْخَذَ يَدَانِ بِوَاحِدَةٍ (وَلَا تُقَادُ إحْدَاهُمَا بِيَدٍ) لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْمَقْطُوعَةُ هِيَ الزَّائِدَةَ فَلَا تُقَادُ بِالْأَصْلِيَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يقادان، ولا إحداهما بيد) يعني: أنه لو قطع ذو اليد التي لها طرفان تبطش بهما يدا أصلية نظيرة يده التي لها طرفان لم يقطعا في الأصح " لئلا تؤخذ يدان بيد واحدة. ولا تقطع إحداهما في الأصح أيضا، لأنا لا نعزف الأصلية فنأخذها بها، ولا تؤخذ زائدة بأصلية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يقادان، ولا إحداهما بيدٍ) ،

٣٬٣٧٨

وأما لو جنى على إنسان، فقطع يدَه المساويةَ في الاسم لهذه اليد المتعددة، فاللازم الديةُ والحكومةُ، ولا قوَد؛ كما [هو] صريح المتن ، فتدبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.