وَأُنْثَى كَرَجُلٍ، حَتَّى فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَأُنْثَى كَرَجُلٍ، حَتَّى فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ) لِشُمُولِ الْخِطَابِ لَهَا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَلِأَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا.
رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(حتى في رفع اليدين) على الروايات في رفع اليدين؛ لما روى سعيد عن أم الدرداء " أنها كانت ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها " (١) .
فعلى هذا يسن لها ذلك كالرجل.
٢٬٥٨٩
وعنه: قليلا. وعنه: يجو ز.
٢٬٥٩٠
وعنه: يكره.
وأما كون الأنثى كالذكر، فلتساويهما في شمول الخطاب الشرعي لهما.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.