فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ذَهَبَا) أَيْ: النُّطْقُ وَالذَّوْقُ بِجِنَايَةٍ (وَاللِّسَانُ بَاقٍ) فَدِيَتَانِ (أَوْ انْكَسَرَ صُلْبُهُ فَذَهَبَ مَشْيُهُ وَنِكَاحُهُ فَدِيَتَاهُ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَنْفَعَتَيْنِ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا فَضُمِنَتْ بِدِيَةٍ كَامِلَةٍ كَمَا لَوْ انْفَرَدَتْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ذهبا) أي: النطق والذوق بجناية (واللسان باق، أو كسر صلبه) بأن جنى إنسان على إنسان بأن كسر صلبه (فذهب مشيه ونكاحه: فديتان) أي: فالواجب في ذلك ديتان على الأصح، لأن كل منفعة من النطق والذوق، وكل منفعة من المشي والنكاح مستقلة بنفسها. فتجب فيها دية كاملة، كما لو ذهبت منفردة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.