فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ذَهَبَ) بِكَسْرِ صُلْبِهِ (مَاؤُهُ) فَالدِّيَةُ (أَوْ) ذَهَبَ بِكَسْرِ صُلْبِهِ (إحْبَالُهُ) بِأَنَّ صَارَ مَنِيُّهُ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ (فَالدِّيَةُ) ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الرَّوْضَةِ: إنْ ذَهَبَ نَسْلُهُ فَالدِّيَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ذهب) بكسر صلبه (ماؤه، أو) ذهب بكسر صلبه (إحباله: فالدية). ذكره في " الرعاية ".

١٧٬١٥٠

وكذا في " الروضة " إن ذهب نسله الدية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.