فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْخُنْثَى كَأُنْثَى) فِيمَا تَقَدَّمَ احْتِيَاطًا.

[فَصَلِّ مَا يُسَنُّ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ] فَصْلٌ ثُمَّ يُسَنُّ عَقِبَ مَكْتُوبَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والخنثى) فيما قلنا أن المرأة تفعله أو لا تفعله (كأنثى) . قاله في " الرعاية الكبرى "، لاحتمال أن تكون امرأة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.