فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَلَعَ) الْأَعْوَرُ (عَيْنَيْ صَحِيحٍ عَمْدًا فَالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فَقَطْ) لِأَنَّهُ أَخَذَ جَمِيعَ بَصَرِهِ بِبَصَرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قلع) الأعور (عيني صحيح عمدا: فالقود أو الدية فقط) في الأصح. يعني: أنه يخير المجني عليه بين أخذ دية عينيه، وبين قلع الأعور بقلع عينيه من غير زيادة؛ لأنه أخذ جميع بصره بجميع بصره. فوجب أن يكتفى به لذلك.

١٧٬١٧٠

وقيل: يجب على الأعور إذا اختير المال ديتان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فالقودُ، [أو الديةُ فقط)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.