وفِي يَدِ أَقْطَعَ أَوْ رِجْلِهِ وَلَوْ عَمْدًا أَوْ مَعَ ذَهَابِ الْأُولَى هَدَرًا نِصْفُ دِيَتِهِ كَبَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ
الشروح عليها
(وَ) يَجِبُ (فِي يَدِ أَقْطَعَ أَوْ رِجْلِهِ) إنْ قُطِعَتْ يَدُهُ الْأُخْرَى أَوْ رِجْلُهُ الْأُخْرَى (وَلَوْ عَمْدًا أَوْ مَعَ ذَهَابِ) الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ (الْأُولَى هَدَرًا نِصْفُ دِيَتِهِ) أَيْ: الْأَقْطَعِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، حُرًّا أَوْ رَقِيقًا (كَبَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ) لِأَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ لَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا بِخِلَافِ عَيْنِ الْأَعْوَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يجب (في يد أقطع أو رجله) إذا قطعت يده الأخرى أو رجله الأخرى (ولو عمدا) واختير المال، (أو مع ذهاب) اليد (الأولى) أو الرجل الأولى، حال كون الذهاب (هدرا: نصف ديته) أي: نصف ديه الأقطع، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، (كبقية الاعضاء) ؛ لأن في اليدين الدية،
وفي إحداهما نصفها، وفي الرجلين الدية،
وفي إحداهما نصفها، وكما لو قلع أذن من له أذن واحدة.
ولأن أحد العضوين اللذين يحصل بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدهما مقامهما وهذا على الأصح.
وعنه: فيها دية كاملة، قياسا على عين الأعور.
وعنه: إن ذهبت الأولى هدرا ففى الثانية دية كاملة، وإلا فنصفها.
؛ أي: ولا يجمع بين القود] ونصفِ الدية . * قوله: (أو مع ذهابِ الأُولى) ؛ أي: اليد الأولى، والرجل الأولى .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.