فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ لَمْ تُنْقِصْهُ الْجِنَايَةُ) أَيْضًا أَيْ: حَالَ جَرَيَانِ دَمٍ (أَوْ زَادَتْهُ) الْجِنَايَةُ (حُسْنًا) كَقَطْعِ سِلْعَةٍ أَوْ ثُؤْلُولٍ (فَلَا شَيْءَ فِيهَا) لِأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِيهَا.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن لم تنقصه ايضا) أي: حال جريان الدم، (أو زادته) الجناية (حسنا) ، كما لو كانت الجناية بط سلعة، أو قطع ثؤلولا: (فلا شيء فيها) .

والله سبحانه وتعالى أعلم. ] باب: العا قلة] هذا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

قوله: (أو زادته حسنًا) ؛ كشرط الحبشي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.