فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ انْجَرَّ وَلَاءُ ابْنِ مُعْتَقَةٍ) بِأَنْ عَتَقَ أَبُوهُ فَانْجَرَّ وَلَاءُ أَوْلَادِهِ إلَى مَوَالِيهِ (بَيْنَ جُرْحٍ) وَتَلَفٍ (أَوْ) بَيْنَ (رَمْيٍ وَتَلَفٍ فَكَتَغَيُّرِ دِينٍ فِيهِمَا) أَيْ: الْمَسْأَلَتَيْنِ فَفِي مَسْأَلَةِ الرَّامِي الْوَاجِبُ فِي مَالِ جَانٍ وَفِي مَسْأَلَةِ الْجُرْحِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْ مَوَالِي الْأُمِّ لِمَا تَقَدَّمَ.

[فَصْلٌ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا] وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَجَبَ بِهِ قَوَدٌ، وَلَا كَجَائِفَةٍ وَمَأْمُومَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن انجر ولاء ابن معتقة بين جرح) وتلف، (أو) بين (رمي وتلف: فكتغير دين فيهما) أي: في الصورتين وهما تغير الدين بين الجرح والتلف، وبين الرمي والتلف. ] فصل: لا تحمل العاقلة عمدا] (فصل. ولا تحمل) العاقلة

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فيهما) ؛ (أي: في مسألتي الرمي والجرح، فتجب في ماله إذا انجرَّ ولاؤه؛ بأن عتق أبوه بين رميه وإصابته،

٣٬٤٠٠

ويجب على مولى أمه إذا انجرَّ بين الجرح والزهوق) حاشية .

لكن في الإقناع ما يخالفه ؛ كما نبه عليه شيخنا فيما كتبه عليه .

فصلٌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.