فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجْتَهِدُ حَاكِمٌ فِي تَحْمِيلِ) كُلٍّ مِنْ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ فَرَجَعَ فِيهِ إلَى اجْتِهَادِهِ كَتَقْدِيرِ النَّفَقَةِ (فَيُحَمِّلُ) الْحَاكِمُ (كُلًّا (مِنْهُمْ (مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ) نَصًّا لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَاسَاةٌ لِلْجَانِي وَتَخْفِيفٌ عَنْهُ فَلَا يَشُقُّ عَلَى غَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجتهد حاكم في تحميل) أي: تحميل العاقلة؛ لأن ذلك لا نص فيه. فوجب الرجوع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم؛ كتقدير النفقات. (فيحمل) الحاكم (كلا) أي: كل إنسان من العاقلة (ما يسهل) ولا يشق (عليه) . نص عليه؛ لأن التحمل على سبيل المواساة للجانى والتخفيف عنه ولا يخفف عن الجانى بما يثقل على غيره.

١٧٬٢٢٤

وقال أبو بكر: يجعل على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط ربعا، وهو رواية عن أحمد. والموسر هنا: من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه؛ كالحج وكفارة الظهار.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.