فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَبْدَأُ) فِي تَحْمِيلِ عَاقِلَةٍ (بِالْأَقْرَبِ) فَالْأَقْرَبِ (كَإِرْثِ) فَيَقْسِمُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ ثُمَّ الْإِخْوَةِ ثُمَّ بَنِي الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْأَعْمَامِ ثُمَّ بَنِيهِمْ ثُمَّ أَعْمَامِ الْأَبِ ثُمَّ بَنِيهِمْ ثُمَّ أَعْمَامِ الْجَدِّ ثُمَّ بَنِيهِمْ وَهَكَذَا أَبَدًا حَتَّى تَنْقَرِضَ عَصَبَةُ النَّسَبِ ثُمَّ الْوَلِيِّ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَةِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَالْمِيرَاثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويبدأ) في التحميل (بالأقرب) فالأقرب (كإرث) . فيقسم على الآباء والأبناء، ثم على الإخوة، ثم بني الإخوة، ثم على الأعمام ثم بنيهم، ثم أعمام الجد ثم بنيهم، كذلك أبدا. حتى إذا انقرض المناسبون فعلى المولى المعتق، ثم على عصباته الأقرب فالأقرب؛ لأن ذلك حكم يتعلق بالتنصب. فوجب أن يقدم فيه الأقرب فالأقرب؛ كالميراث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.