لَكِنْ تُؤْخَذُ مِنْ بَعِيدٍ لِغَيْبَةِ قَرِيبٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَكِنْ تُؤْخَذُ مِنْ بَعِيدٍ لِغَيْبَةِ قَرِيبٍ) وَإِنْ اتَّسَعَتْ أَمْوَالُ الْأَقْرَبِينَ لِلدِّيَةِ لَمْ يَتَجَاوَزْهُمْ وَإِلَّا انْتَقَلَتْ إلَى مَنْ يَلِيهِمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لكن: تؤخذ من بعيد لغيبة قريب) في الأصح.
١٧٬٢٢٥
وقيل: يكتب الإمام إلى قاضي بلد الأقرب ليطالبه بها.
إذا تقرر هذا فمتى اتسعت أموال الأقربين للدية لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.