وَإِلَّا سَقَطَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِلَّا) بِأَنْ حَدَثَ الْمَانِعُ مِنْ الْحَوْلِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ (سَقَطَ) قِسْطُ ذَلِكَ الْحَوْلِ عَنْهُ. لِأَنَّهُ مَالٌ يَجِبُ مُوَاسَاةً فَسَقَطَ بِحُدُوثِ الْمَانِعِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ كَالزَّكَاةِ.
[
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإلا) بأن حدث المانع قبل الحلول: (يسقط) قسط ذلك الحول عنه، لأنه ما يجب في آخر الحول على سبيل المواساة. فسقط بحدوث المانع قبل تمام الحول؛ كالزكاة. والله سبحانه وتعالى أعلم. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.