فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ حَدَثَ) بِهِ (مَانِعٌ بَعْدَ الْحَوْلِ) كَأَنْ جُنَّ (فَ) عَلَيْهِ (قِسْطُهُ) أَيْ: ذَلِكَ الْحَوْلِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن حدث) به (مانع بعد الحول) ،كالعاقل يجن: (فقسطه)

يعني:

فعليه قسط ذلك الحول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن حدث مانعٌ بعدَ الدخول، فقسطُه) ؛ لأن المانع ما طرأ إلا بعد الاستقرار لذلك القسط، فيلزم. * قوله: [(وإلا) يكن بعدَ الحول؛ بأن كان معه، أو في أثنائه] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.