فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ فِي) إقَامَةِ (حَدِّ زِنًا حُضُورُ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ) أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ (وَ) يَجِبُ فِي حَدِّ زِنًا حُضُورُ (طَائِفَةٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ وَاحِدًا) أَيْ: مَعَ مَنْ يُقِيمُ الْحَدَّ. نَقَلَهُ فِي الْكَافِي عَنْ الْأَصْحَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ}

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب في) إقامة (حد زنا حضور إمام أو نائبه) على الأصح.

١٧٬٢٩٤

قال في "الإنصاف ": ويجب حضوره هو أو من يقوم مقامه على الصحيح من المذهب. انتهى. (و) يجب أيضا في حد الزنا حضور (طائفة من المؤمنين ولو واحدا) .

١٧٬٢٩٥

قال في " الإنصاف": يجب حضور طائفة في حد الزنا. والطائفة واحد فأكثر على الصحيح من المذهب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو واحدًا) ؛ لأن الطائفة تطلق عليه،.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.