فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ تُمِّمَ) حَدٌّ عَلَى رَاجِعٍ عَنْ إقْرَارِهِ (فَلَا قَوَدَ) فِيهِ لِلشُّبْهَةِ (وَضَمِنَ رَاجِعٌ) صَرِيحًا (لَا هَارِبَ بِالدِّيَةِ) لِزَوَالِ إقْرَارِهِ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ

٥٬٩١٦

بِخِلَافِ الْهَارِبِ وَمِثْلُهُ مَنْ طَلَبَ أَنْ يُرَدَّ لِلْحَاكِمِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ صَرِيحًا فِي رُجُوعِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن تمم) الحد عليه بعد رجوعه: (فلا قود) فيه، (وضمن راجع) أي: مصرح بالرجوع؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه. (لا هارب)

يعني:

أن الهارب في أثناء الحد لا يضمن بإتمام الحد عليه؛ لأن هربه ليس صريحا في الرجوع. وحيث ضمن المصرح بالرجوع فإنه يكون ضمانه (بالدية) دون القصاص؛ لأن العلماء اختلفوا في صحة رجوعه. فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص.

ولأن صحة الرجوع مما يخفى حكمها فيكون ذلك عذرا مانعا من وجوب القصاص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.