وَإِلَّا فَفِي ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَلِّي سُتْرَةٌ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْمُرُورُ (فَفِي ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ) مِنْ قَدَمِ الْمُصَلِّي
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإلا) أي: وإن لم تكن ستره (ف) يحرم المرور، (في ثلاثة أذرع فأقل) من قدم المصلي.
٢٬٦٤٧
وقيل: يحرم المرور فيما قرب منه عرفا، لا في موضع سجوده فقط، أو في مسجد صغيرمطلقاً.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.