فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ: يُبَاحُ لِلْمُصَلِّي (عَدُّ آيِ) جَمْعِ آيَةٍ بِأَصَابِعِهِ. (وَ) لَهُ عَدُّ (تَسْبِيحٍ بِأَصَابِعِهِ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى عَدِّ الْآيِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: للمصلي (عد آي) : جمع آية بأصابعه، (و) عد (تسبيح بأصابعه) ، وتوقف أحمد في عد التسبيح؛ لأنه يتوالى لقصره فيتوالى حسابه فيصير فعلا كثيرا.

٢٬٦٤٨

وقال أبوبكر: هو في معنى عد الآي. وبعد الآي قال الحسن والنخعي وسعيد بن جبير وطاووس وابن سيرين والشعبي وإسحاق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.