فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَخْتَلِفُ) الْحِرْزُ (بِاخْتِلَافِ جِنْسِ) الْمَالِ (وَ) بِاخْتِلَافِ (بَلَدٍ) كِبَرًا وَصِغَرًا لِخَفَاءِ السَّارِقِ بِالْبَلَدِ الْكَبِيرِ لِسَعَةِ أَقْطَارِهِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الْبَلَدِ الصَّغِيرِ (وَ) يَخْتَلِفُ الْحِرْزُ أَيْضًا بِاخْتِلَافِ (عَدْلِ السُّلْطَانِ وَقُوَّتِهِ وَضِدِّهِمَا) أَيْ: جَوْرِهِ وَضَعْفِهِ،

٥٬٩٩٨

فَإِنَّ السُّلْطَانَ الْعَدْلَ يُقِيمُ الْحُدُودَ فَتَقِلُّ السُّرَّاقُ خَوْفًا مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ فَيَقْطَعُ فَلَا يَحْتَاجُ الْإِنْسَانُ إلَى زِيَادَةِ حِرْزٍ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا يُشَارِكُ مَنْ الْتَجَأَ إلَيْهِ مِنْ الذُّعَّارِ وَيَذُبُّ عَنْهُمْ قَوِيَتْ صَوْلَتُهُمْ فَيَحْتَاجُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ لِزِيَادَةِ التَّحَفُّظِ

٥٬٩٩٩

وَكَذَا الْحَالُ مَعَ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويختلف) الحرز (باختلاف جنس) أي: جنس ذلك المال، (و) باختلاف (بلد) أي: البلد الذي فيها المال.

١٧٬٤٨٢

فإن البلد إذا كان واسع الأقطار غلظت أحرازه؛ لأنه لا يؤمن عليه إن سرق منه أحد أنه لا يظهر لسعة رقعة البلد وكثرة أهله.

١٧٬٤٨٣

وإن كان صغيرًا لم يحتج إلى ذلك؛ لأن السارق يُعرف فيه فلا يحتاج إلى زيادة كلفة في منعه عن السرقه. (و) يختلف الحرز أيضاً باختلاف (عدلِ سلطان وقوَّته، وضدِّهما) وهما جور السلطان وضعفه.

١٧٬٤٨٤

فإن السلطان إن كان عادلاً يقيم الحدود كانت الأحراز أخف؛ لأن السارق غير آمن أن يُرفع إلى السلطان فيقطعه فلا يحتاج إلى زيادة حفظ،

١٧٬٤٨٥

وإن كان جائرًا يشارك من التجأ إليه من الذعّار ويذب عنهم احتيج إلى تثقيل الأحراز؛ لأنه إذا لم يمنع السلطان السارق منع بجهة أخرى وهي تثقيل الحرز.

١٧٬٤٨٦

ومتى كان السلطان قوياً على أهل الريب والسراق كانت الأحراز أخف؛ لأن الحفظ بالسلطان أقوى من الحفظ بالتثقيل،

١٧٬٤٨٧

ومتى كان السلطان ضعيفاً احتاج أن يكون الحرز أغلظ.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.