فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحِرْزُ ثِيَابٍ فِي حَمَّامٍ وَ) حِرْزُ (أَعْدَالٍ) بِسُوقٍ (وَ) حِرْزُ (غَزْلٍ بِسُوقٍ أَوْ) فِي (خَانٍ وَمَا كَانَ مُشْتَرَكًا فِي دُخُولٍ) كَرِبَاطٍ (بِحَافِظٍ) يَرَاهَا (كَقُعُودِهِ عَلَى مَتَاعٍ) وَتَوَسُّدِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَطْعِ سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُتَوَسِّدُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرز ثياب في حمام، و) حرز (اعدال) بسوق، (وغزل بسوق أو) في (خان) . (وما كان مشترَكاً في دخول) ؛ كالفندق: (بحافظ) يراها؛ (كقعوده على متاع) وتوسده؛ كما قطع سارق رداء صفوان من المسجد وهو متوسده . وهذاعلى الأصح.

١٧٬٤٩٤

وعنه: لا يقطع السارق من الحمام.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.