فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالِاحْتِيَاطُ) أَنْ لَا يُؤْكَلَ مَا ذُبِحَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا (مَعَ تَحَرُّكِهِ وَلَوْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ طَرْفِ عَيْنٍ أَوْ مَصْعِ ذَنَبٍ) أَيْ: تَحَرُّكِهِ وَضَرْبِ الْأَرْضِ بِهِ (وَنَحْوِهِ) كَتَحْرِيكِ أُذُنِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ صَاحِبِ الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والإحتياط) : أن لا يؤكل إلا (مع تحركه ولو بيدٍ أو رجلٍ، أو طرف عينٍ، أو مصْع ذنب) بأن حركه وضرب به الأرض، (ونحوه) ؛ كما لو حرك أذنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أي: ما أكل السبعُ منه . * قوله: (والاحتياطُ مع تحرُّكه) ؛ أي: ألا يؤكل إلا مع تحركه بعد الذبح. . . إلخ ، وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.