فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠٠٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٨٨ج ٥ ص ١٨٨

وَمَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُقَارِبُ الْحَرَكَةَ الْمَعْهُودَةَ فِي الذَّبْحِ الْمُعْتَادِ بَعْدَ ذَبْحِهِ دَلَّ عَلَى إمْكَانِ الزِّيَادَةِ قَبْلَهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُقَارِبُ الْحَرَكَةَ الْمَعْهُودَةَ فِي الذَّبْحِ الْمُعْتَادِ بَعْدَ ذَبْحِهِ دَلَّ عَلَى إمْكَانِ الزِّيَادَةِ قَبْلَهُ) فَيَحِلُّ نَصًّا وَمَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ إلَّا حَرَكَةُ الْمَذْبُوحِ لَا يَحِلُّ

٦٬١٣٨

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَعِنْدِي أَنَّ الْحَيَاةَ الْمُسْتَقِرَّةَ مَا ظُنَّ بَقَاؤُهَا زِيَادَةً عَلَى أَمَدِ حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ سِوَى أَمَدِ الذَّبْحِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وما وجد (١) منه ما يقارب الحركة المعهودة في الذبح المعتاد - بعد ذبحه دل على إمكان الزيادة قبله) فيحل في المنصوص.

١٧٬٨٦٢

قال في " الفروع ": ونقل الأثرم وجماعة: ما علم موته بالسبب.

١٧٬٨٦٣

وعنه: لدون أكثر يوم لم يحل.

١٧٬٨٦٤

وعنه: حل مذكى قبل موته. ذكره أبو الحسين، واختاره شيخنا.

١٧٬٨٦٥

وفي كتاب الآدمي البغدادي: يشترط حياة يذهبها الذبح. اختاره أبو محمد الجوزي.

١٧٬٨٦٦

وعنه: إن تحرك. ذكره في " المبهج ". ونقله عبد الله والمروذي وأبو طالب.

١٧٬٨٦٧

وفي " الترغيب ": لو ذبح وشك في الحياة المستقرة [ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة حلَّ في المنصوص. قال وأصحابنا قالوا: الحياة المستقرة ] ما جاز بقاؤها أكثر اليوم. وقالوا: إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل،

١٧٬٨٦٨

فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحاً فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح للحظر،

١٧٬٨٦٩

وكذا بعكسه فإن بينهما أمرا بعيدا. قال: وعندي أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد الذبح. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (دلَّ على إمكان الزيادة قبلَه) ؛ أي: فيحل . * [قوله]: (فوجودُ حياتِه كعدمِها)؛ أي: فلا يحل .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.