فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُبَاحُ قَتْلُ غَيْرِهِمَا) أَيْ: الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ وَالْعَقُورِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يُباح قتل غيرهما) أي: غير الكلب الأسود البهيم والعقور.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فليحرر . * قوله: (ولا يُباح قتلُ غيرِهما) ؛ أي: الأسودِ البهيم، والعقورِ ، ولعله ما لم يؤذِ بتنجيسِ ونحوِه؛

٣٬٥٥١

فإن آذى، دخل في عمومِ قولِ المصنف في باب محظورات الإحرام:"وسُنَّ (٦) مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.