وَتَنْعَقِدُ عَلَى عَدَمِهِ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَالِ
الشروح عليها
(وَتَنْعَقِدُ) الْيَمِينُ بِحَلِفٍ (عَلَى عَدَمِهِ) أَيْ: الْمُسْتَحِيلِ لِذَاتٍ أَوْ عَادَةٍ كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِيهِ أَوْ لَأَرْدُدَنَّ أَمْسِ أَوْ لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا الْمَيِّتَ أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ (وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ) عَلَيْهِ بِذَلِكَ (فِي الْحَالِ) لِاسْتِحَالَةِ الْبِرِّ فِي الْمُسْتَحِيلِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتنعقد) اليمين بتعليق حنث (بحلف على عدمه) أي: عدم المستحيل لذاته أو في العادة كقوله؛ والله لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه، أو علي يمين إن لم أشربه، أو وألله لأردن أمس، أو علي يمين إن لم أرده، أو والله لأجمعن بين الضدين، أو علي يمين إن لم أجمع بين الضدين، أو والله لأطيرن، أو إن لم أطر، أو والله لأقتلن فلاناً الميت، أو إن لم أقتله ونحو ذلك في الأصح. (وتجب الكفارة) عليه بذلك (في الحال) في الأصح؛
لإستحالة البر في المستحيل لذاته أو في العادة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وتجبُ الكفارةُ في الحال) المراد: أنه لا ينتظر زمنًا يتسع للفعل؛ لأن موضوع المسألة أنه مستحيل، فلا
فائدة في الإنظار، فلا اعتراض بأن كفارة اليمين وغيرها واجبةٌ فورًا ، فلا خصوصية لهذه المسألة. فتدبر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.