الثَّالِثُ كَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَارًا فَلَا تَنْعَقِدُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(الثَّالِثُ كَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَارًا) لِلْيَمِينِ (فَلَا تَنْعَقِدُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهَا) لِحَدِيثِ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» . الشَّرْطُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(الثالث) لوجوب الكفارة بالحلف: (كون حالف مختاراً) للحلف ذكره الأصحاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اُستكرهوا عليه " (فلا تنعقد من مكرَه عليها) على الأصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس على مقهور يمين " . ولأنه قول أكره عليه بغير حق. فلم يصح؛ ككلمة الكفر.
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.