فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّالِثُ كَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَارًا) لِلْيَمِينِ (فَلَا تَنْعَقِدُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهَا) لِحَدِيثِ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» . الشَّرْطُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الثالث) لوجوب الكفارة بالحلف: (كون حالف مختاراً) للحلف ذكره الأصحاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اُستكرهوا عليه " (فلا تنعقد من مكرَه عليها) على الأصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس على مقهور يمين " . ولأنه قول أكره عليه بغير حق. فلم يصح؛ ككلمة الكفر.

الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.