فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلْزَمُ بِحَلِفٍ بِأَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ ظِهَارٌ وَطَلَاقٌ وَعِتَاقٌ وَنَذْرٌ وَيَمِينٌ بِاَللَّهِ) تَعَالَى وَإِلَّا فَلَغْوٌ (مَعَ النِّيَّةِ) كَمَا لَوْ حَلَفَ بِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزم بحلفٍ بأيمان المسلمين، ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله) سبحانه وتعالى، (مع النية) .

١٨٬٠٢٢

قال في " الفروع ": ففي اليمين بالله الوجهان. انتهى.

وألزم القاضي في " الخلاف " الحالف بكل ذلك ولو لم ينوه.

١٨٬٠٢٣

وقال في " الإنصاف " بعد قوله اذا نوى ذلك: على الصحيح من المذهب عن المنقول عن القاضي في " الخلاف ". وجزم به في " الوجيز " و" المنور ". وهو ظاهر ما جزم به فى " تذكرة ابن عبدوس ". وصححه فى " النظم ". وقدمه في " المحرر" و "الرعايتين " و"الحاوي الصغير" وغيرهم.

١٨٬٠٢٤

وقيل: لا يشمل اليمين بالله تعالى وإن نوى. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مع النية) ، وإلَّا, فلغوٌ؛ لأنهم عَدُّوها [هنا] من الكنايات،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.