فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

الْأَوَّلُ: (تَكْبِيرَةٌ لِغَيْرِ إحْرَامٍ) لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا «إذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا»" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

وَهَذَا أَمْرٌ ; وَهُوَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

الأول منها: (تكبير لغير إحرام) ؛ لما تقدم من أن تكبيرة الإحرام من الأركان. والدليل على وجوب التكبير لغير الإحرام ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"

٢٬٧٢٤

فإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا،

٢٬٧٢٥

وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا " . وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.