فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ لَزِمَتْهُ أَيْمَانٌ مُوجِبُهَا وَاحِدٌ وَلَوْ عَلَى أَفْعَالٍ) نَحْوُ وَاَللَّهِ لَا دَخَلْت دَارَ فُلَانٍ وَاَللَّهِ لَا أَكَلْت كَذَا وَاَللَّهِ لَا لَبِسْت كَذَا وَحَنِثَ فِي الْكُلِّ (قَبْلَ تَكْفِيرٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) نَصًّا لِأَنَّهَا كَفَّارَاتٌ مِنْ جِنْسٍ فَتَدَاخَلَتْ كَالْحُدُودِ مِنْ جِنْسٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَحَالُّهَا كَمَا لَوْ زَنَى بِنِسَاءٍ أَوْ سَرَقَ مِنْ جَمَاعَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن لزمته أيمان مُوجِبُها واحد ولو على أفعال) على الأصح،

كقوله:

والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، (قَبْل تكفيرٍ: فكفارة واحدة) . نص على ذلك في رواية ابن منصرر. قال القاضي: هي الصحيحة.

١٨٬٠٣٦

وقال أبو بكر: ما نقله المروذي عن أحمد من أنه إن كانت اليمين على أفعالٍ فعليه لكل يمين كفارة قولٌ لأبي عبد الله. ومذهبه: أن كفارة واحدة تجزئه وهو قول إسحاق؛ لأنها كفارات من جنس واحد. فتداخلت؛ كالحدود من جنس،

١٨٬٠٣٧

وإن اختلفت محالها مثل: أن يسرق من جماعة، أو يزنى بنساء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو على أفعالٍ) ؛ نحو: واللَّهِ! لا دخلتُ دارَ فلانٍ، واللَّهِ! لا أكلتُ كذا، واللَّه! ولا لبستُ كذا، وحنث في الكل .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.