فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا لِسَيِّدٍ مَنْعُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَلِفُ وَالْحِنْثُ بِإِذْنِهِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ أَوْ لَا (وَلَا) لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ (مِنْ) صَوْمِ (نَذْرٍ) لِوُجُوبِهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا لسيده منعُه منه ولا من نذرٍ) أي: من الصوم، سواء كان الحلف والحنث بإذن السيد أو بغير إذنه، وسواء أضرَّبه الصوم أوْ لا؛ لأنه صوم واجب لحق الله سبحانه وتعالى. فلم يكن لسيده منعه منه؛ كصوم رمضان وقضائه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا مِنْ نَذْرٍ) ؛ أي نذرِ الصوم فيما يظهر ، وإلا، فتقدم أن له منعَه من نذرِ الاعتكافِ بغيرِ إذنٍ ، تأمل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.