فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ أَوْ) حَلَفَ (لَا يَعْتَمِرُ حَنِثَ) حَالِفٌ لَا يَحُجُّ (بِإِحْرَامٍ بِهِ أَوْ) أَيْ: وَحَنِثَ حَالِفٌ لَا يَعْتَمِرُ بِإِحْرَامٍ (بِهَا) لِأَنَّهُ يُسَمَّى حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن حلف: لايحج، أو) حلف (لايعتمر، حنث) من حلف لا يحج (بإحرام به) أي: بالحج، (أو) حنث من حلف أن لا يعتمر بإحرام (بها) أي: بالعمرة في الأصح.

١٨٬٠٩٦

وقيل: لا يحنث إلا بفراغ أركانه، أو بفراغ أركانها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حنث بإحرام به، أو بها) ؛ أي: أو باستدامةِ ذلك إن كان متلبِّسًا به -على ما يأتي في أول الفصل الذي قبل الأخير -؛ خلافًا للإقناع هنا ، فتدبر،

٣٬٥٨٣

وكذا الصومُ، والصلاةُ فتنبه لها،

٣٬٥٨٤

وفي شرح شيخنا أشارةٌ إليه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.