فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ عَيْشًا حَنِثَ بِأَكْلِ خُبْزٍ) لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِيهِ وَالْعَيْشُ لُغَةً الْحَيَاةُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فمن حلف: لا يأكل عيشًا، حنث بأكل خبز) .

١٨٬١١٥

قال في " الفروع ": والعيش يتوجه فيه عرفًا: الخبز،

١٨٬١١٦

وفي اللغة: العيش الحياة فيتوجه ما يعيش به. فيكون كالطعام. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصلٌ * قوله: (فمن حلف لا يأكل عَيشًا)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.