فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(سُنَنُهَا. وَهِيَ مَا كَانَ فِيهَا. وَلَا تَبْطُلُ) الصَّلَاةُ (بِتَرْكِهِ) أَيْ: الْمُصَلِّي لَهُ (وَلَوْ عَمْدًا) بِخِلَافِ الْأَرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في سنن الصلاة] (فصل. و) الضرب الثالث من أقوال الصلاة وأفعالها

(سننها) .

وهي: (ما كان فيها، ولا تبطل) الصلاة (بتركه) أي: بترك المصلى له (ولو عمداً. ويباح السجود لسهوه) أي: لتركه سهواً فلا يكون مشروعاً لا واجباً ولا مستحباً.

وهي على قسممين: قولية وفعلية.

٢٬٧٣٩

فأما القولية فثنتي عشرة

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.