فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ مَائِعًا فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ) حَنِثَ لِأَنَّهُ يُسَمَّى أَكْلًا لِحَدِيثِ «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ» (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ مِنْ النَّهْرِ أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ مِنْ الْبِئْرِ فَاغْتَرَفَ) مِنْ أَحَدِهِمَا (بِإِنَاءٍ وَشَرِبَ) مِنْهُ (حَنِثَ) لِأَنَّهُمَا لَيْسَا آلَةَ شُرْبٍ عَادَةً بَلْ الشُّرْبُ مِنْهُمَا عُرْفًا بِالِاغْتِرَافِ بِالْيَدِ أَوْ الْإِنَاءِ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف: (لا يأكل مائعًا فأكله بخبز) حنث؛ لأن ذلك يسمى أكلاً. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:" كلوا الزيت وادهنوا به " . (أو) حلف: (لا يشرب من النهر، أو) حلف: لا يشرب من (البئر فاغترف بإناء) من النهر أو البئر (وشرب) منه: (حنث) ؛ لأن النهر والبئر ليسا بآلة للشرب، والشرب منهما في العادة إنما يكون بالاغتراف،

١٨٬١٤٤

إما بيده أو بإناء غيرها . فيحمل على ما جرت به العادة في الشرب فيحنث بوجوده.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.