ولَا يَأْكُلُ مَائِعًا فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ أَوْ لَا يَشْرَبُ مِنْ النَّهْرِ أَوْ لَا يَشْرَبُ مِنْ الْبِئْرِ فَاغْتَرَفَ بِإِنَاءٍ وَشَرِبَ حَنِثَ
الشروح عليها
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ مَائِعًا فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ) حَنِثَ لِأَنَّهُ يُسَمَّى أَكْلًا لِحَدِيثِ «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ» (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ مِنْ النَّهْرِ أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ مِنْ الْبِئْرِ فَاغْتَرَفَ) مِنْ أَحَدِهِمَا (بِإِنَاءٍ وَشَرِبَ) مِنْهُ (حَنِثَ) لِأَنَّهُمَا لَيْسَا آلَةَ شُرْبٍ عَادَةً بَلْ الشُّرْبُ مِنْهُمَا عُرْفًا بِالِاغْتِرَافِ بِالْيَدِ أَوْ الْإِنَاءِ وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) من حلف: (لا يأكل مائعًا فأكله بخبز) حنث؛ لأن ذلك يسمى أكلاً. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:" كلوا الزيت وادهنوا به " . (أو) حلف: (لا يشرب من النهر، أو) حلف: لا يشرب من (البئر فاغترف بإناء) من النهر أو البئر (وشرب) منه: (حنث) ؛ لأن النهر والبئر ليسا بآلة للشرب، والشرب منهما في العادة إنما يكون بالاغتراف،
إما بيده أو بإناء غيرها . فيحمل على ما جرت به العادة في الشرب فيحنث بوجوده.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.