فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ الْكُوزِ فَصَبَّ مِنْهُ فِي إنَاءٍ وَشَرِبَهُ) لِأَنَّ الْكُوزَ آلَةُ شُرْبٍ فَالشُّرْبُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْكَرْعِ فِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن حلف: لايشرب من الكوز فصبَّ منه في إناء وشربه) فإنه.

لا يحنث؛ لأن الكوز آلة للشرب. فحقيقة الشرب منه أن يكون فيه،

١٨٬١٤٥

وإذا صبّ منه في إناء وشرب منه لم يكن شاربًا منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.