ولَا يَأْكُلُ أَوْ لَا يَشْرَبُ أَوْ لَا يَفْعَلُهُمَا لَمْ يَحْنَثْ بِمَصِّ قَصَبِ سُكَّرٍ ورُمَّانٍ وَلَا بِبَلْعِ ذَوْبِ سُكَّرٍ فِي فِيهِ بِحَلِفِهِ لَا يَأْكُلُ سُكَّرًا
الشروح عليها
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ أَوْ) حَلَفَ (لَا يَفْعَلُهُمَا) أَيْ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ (لَمْ يَحْنَثْ بِمَصِّ قَصَبِ سُكَّرٍ وَ) مَصِّ (رُمَّانٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا وَلَا شُرْبًا عُرْفًا (وَلَا) يَحْنَثُ (بِبَلْعِ ذَوْبِ سُكَّرٍ فِي فِيهِ بِحَلِفِهِ لَا يَأْكُلُ سُكَّرًا) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَصِّ الْقَصَبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) من حلف: (لا يأكل، أو) حلف (لا يشرب، أو) حلف (لا يفعلُهما) أي: لايأكل ولا يشرب: (لم يحنث بمصّ قصب سكر، و) مصّ (رمان) على الأصح؛ لأن ذلك لا يسمى في العرف أكلاً ولا شربًا. (ولا) يحنث (ببلع ذَوْب سكر في فيه بحلفه: لايأكل سُكرًا) على الأصح؛ لأن الأصحاب خرجوه على الروايتين في مص القصب السكر
والصحيح فيه عدم الحنث فكذا هذا .
، وتقدم مثلُه في محظورات الإحرام . * قوله: (لم يحنث بِمَصِّ قصبِ سكرٍ ورُمَّانٍ) ؛ (لأن ذلك لا يسمى في العرف أكلًا ولا شربًا). شارح . [و] في التعليل نظر؛ لأن الكلام في المدلولات اللغوية لا العرفية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.