وَلَا يَحْنَثُ بِعَوْدِهِ إذَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ أَوْ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ الدَّارِ أَوْ الْبَلَدِ وَخَرَجَ مَا لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ
الشروح عليها
(وَلَا يَحْنَثُ بِعَوْدِهِ) إلَى الدَّارِ وَالْبَلَدِ (إذَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ أَوْ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ الدَّارِ)
لَا إنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُهَا (أَوْ) مِنْ (الْبَلَدِ وَخَرَجَ) لِأَنَّ يَمِينَهُ انْحَلَّتْ بِالْخُرُوجِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (مَا لَمْ تَكُنْ) لَهُ (نِيَّةٌ أَوْ) يَكُنْ هُنَاكَ (سَبَبٌ) يَقْتَضِي هِجْرَانَ مَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ أَوْ لَيَرْحَلَنَّ مِنْهُ (وَالسَّفَرُ الْقَصِيرُ سَفَرٌ يَبَرُّ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَيُسَافِرَنَّ وَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يُسَافِرُ) لِدُخُولٍ فِي مُسَمَّى السَّفَرِ
(ولا يحنث بعَوْد) [يعني: إلى الدار أو البلد] (إذا حلف: ليخرجَنَّ أو ليرحلنَّ من الدار، أو) من (البلد وخرج) على الأصح؛ لأن يمينه على الخروج وقد خرج فانحلت يمينه بفعل ما حلف على فعله.
ومحل ذلك: (ما لم تكن) له (نية أو) يكن هناك (سبب) يقتضي هجران ما حلف على الرحيل منه فيحنث بعوده.
ومن حلف على الرحيل من بلد لم يبرَّ في يمينه إلا بالرحيل بأهله، إلا إذا أبت زوجته الخروج معه ولم يمكنه إخراجها.
* قوله: (ما لم تكن نيةٌ أو سببٌ) ؛ أي: يقتضيان [أن] المراد: أنه صار لا يدخلها .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.