فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والسفر القصير: سفر يَبَرُّ به من حلف: ليُسافرن، ويحنث بهء من حلف: لايسافر) .

١٨٬١٧٩

قال في " الفروع ": والسفر القصير سفر. ويتوجه بَرُّ حالف ليسافرن به. ولهذا نقل الأثرم: أقل من يوم يكون سفرًا، إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة.

١٨٬١٨٠

وفي " الإرشاد ": إن بقية أحكام السفر غير القصر تجوز فيها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.