فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِعْلُ وَكِيلِهِ) أَيْ: الْحَالِفِ فِي كُلِّ مَا تَقَدَّمَ وَنَظَائِرِهِ (كَ) فِعْلِهِ (هُوَ)

٦٬٢٣٠

فَلَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ وَأَمَرَ مَنْ ضَرَبَهُ بَرَّ أَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ ثَوْبَهُ فَوَكَّلَ مَنْ يَبِيعُهُ فَبَاعَهُ حَنِثَ لِصِحَّةِ إضَافَةِ الْفِعْلِ إلَى مَنْ فَعَلَ عَنْهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} وَقَوْلِهِ: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} وَإِنَّمَا الْحَالِقُ غَيْرُهُمْ

٦٬٢٣١

وَكَذَا {يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا} وَنَحْوَهُ وَهَذَا فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ

٦٬٢٣٢

بِخِلَافِ مَنْ حَلَفَ لَيَطَأَنَّ أَوْ لَيَأْكُلَنَّ أَوْ لَيَشْرَبَنَّ وَنَحْوَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وفعلُ وكيله) في جميع ما تقدم (كهو) أي: كفعل نفس الحالف.

١٨٬١٨٤

فمن حلف لا يفعل شيئًا فوكل فيه من فعله حنث؛ لأن الفعل يضاف إلى من فُعل عنه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: (محلقين رءوسكم) ،

١٨٬١٨٥

وقال سبحانه وتعالى: (ولا تحلقوا رءوسكم) وإنما الحالق غيرهم.

١٨٬١٨٦

وإذا أضيف فعل الوكيل إلى الموكل حنث بوجود المحلوف عليه.

١٨٬١٨٧

وكذا إذا حلف: لا يضرب عبده فضُرِب بأمره فإنه يحنث لما سيق من أن الفعل يضاف إلى الموكّّل،

١٨٬١٨٨

وكذا من أمر به فيقال: قتل السلطان فلانًا وإنما قتله القائم في خدمة السلطان لمثل ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

والقضاء السابقة في قوله: (وليقضِينَّه حقَّه غدًا) ؛ حيث قالوا هناك: إنه إذا أبرأه قبلَ الغد، لم يحنث، وهنا إذا أبرأه، يحنث. هو: أن المحلوف عليه في تلك نفسُ القضاء، والبراءةُ منعت منه، فصار كأنه مكرهٌ على تركه، فلم يحنث ، وهنا المحلوفُ عليه المفارقَةُ المغيَّاة بالاستيفاء، لا نفسُ الاستيفاء،

٣٬٦٠٦

فإذا حصلت المفارقة بعيد البراءة، صدق عليه أنه قد وجدت المفارقة المحلوفُ على تركها من غير استيفاء، وليست المفارقة مكرهًا عليها، ولا منزلةً منزلةَ المكرَه عليه ، لكن هذا الفرق لا ينهض في المسألة الآتية، وهي ما إذا قال مَنْ عليه الدينُ: لا فارقتك حتى أُوفيك حقك، فأبرئ منه، وفارقه؛ حيث قالوا فيها بعدم الحنث. فليحرر المقام.

ويؤخذ من الإقناع الجوابُ عن هذه؛ بأنه بمنزلة المكره حينئذ؛ (لأن فوات البِرِّ (٧) منه لا فعلَ له فيه)، وإنما جاء من جانب المبرئ. تدبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.