فَمَتَى زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، وَلَوْ قَدْرَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا أَوْ نَوَى الْقَصْرَ قَائِمٌ سَهْوًا، سَجَدَ لَهُ
الشروح عليها
(فَمَتَى زَادَ) سَهْوًا (فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، وَلَوْ) كَانَ الْقُعُودُ عَقِبَ رَكْعَةٍ، وَكَانَ (قَدْرَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) سَجَدَ لِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ زَادَ جِلْسَةً أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ قَائِمًا فَجَلَسَ (أَوْ) زَادَ (رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا) سَهْوًا (أَوْ نَوَى الْقَصْرَ) حَيْثُ يُبَاحُ (قَائِمٌ سَهْوًا، سَجَدَ لَهُ) وُجُوبًا إلَّا فِي الْإِتْمَامِ فَاسْتِحْبَابًا لِحَدِيثِ «إذَا زَادَ الرَّجُلُ، أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَ) إنْ كَانَ فِعْلُهُ ذَلِكَ (عَمْدًا بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ ;
لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِهَيْئَتِهَا (إلَّا فِي الْإِتْمَامِ) أَيْ: إذَا نَوَى الْقَصْرَ، فَأَتَمَّ عَمْدًا، فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى الْأَصْلِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فمتى زاد) سهواً (فعلاً من جنسها) أي: جنس الصلاة سواء كان ذلك الفعل) قياماً أو قعوداً ولو) كان القعود عقب ركعة وكان (قدر جلسة الاستراحة) ؛ لأنه زاد جلسة فأشبه ما لو كان قائماً فجلس ساهياً،) أو) كان ما زاده (ركوعاً أو سجوداً) سهواً، (أو نوى القصر) أي: قصر الرباعية (فأتم) أي: أتمها أربعاً (سهواً: سجد له) . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين " .
رواه مسلم. (أو) إن كان فعله ذلك
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (قيامًا) حال، وليس المراد بالقيام الانتصاب التام، بدليل أنه يسجد للسهو إذا نهض لثالثة ناسيًا التشهد الأول،
ثم ذكر قبل أن يستتم قائمًا، ورجع، فتدبر!.
* قوله: (ولو قدر جلسة الاستراحة) هذا تحديد بمجهول في المذهب؛ لأنَّا لا نقول بجلسة الاستراحة .
* قوله: (سجد له) ؛ أيْ: وجوبًا إلا في مسألة الإتمام فاستحبابًا، ذكره في الحاشية .
* مسألة: إذا رفع رأسه من السجود فجلس للاستراحة، وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد،
ثم ذكر أتى بذلك، ولا سجود عليه،
ولو جلس للتشهد قبل السجود سجد لذلك،
وإن جلس للفصل وظنَّه التشهد وطوَّله لم يجب السجود، انتهى قاله المبدع .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.