فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا إنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ) فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَهُ لِاحْتِمَالِ فِسْقِهِ. قُلْت وَفِيهِ حَرَجٌ كَبِيرٌ خُصُوصًا السَّائِلُ الْغَرِيبُ وَتَقَدَّمَ تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن جهل عدالته) ،

١٨٬٢٥٤

وكذا من رآه منتصبًا للإفتاء والتدريس معظَّمًا؛ لأنه إذا كان كذلك، كان ذلك دليلاً على علمه؛ لأن المقصود من الاستفتاء سؤال العالم العدل.

١٨٬٢٥٥

ولا يجوز الاستفتاء في ضد ذلك عند العلماء. وذكره الآمدي اتفاقًا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا إن جهلَ عدالَتَه) ،

٣٬٦٢٨

ولو كان عدلًا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.