فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمُفْتٍ رَدُّ الْفُتْيَا إنْ) خَافَ غَائِلَتَهَا أَوْ (كَانَ بِالْبَلَدِ) أَهْلٌ لِلْفُتْيَا (عَالِمٌ قَائِمٌ مَقَامَهُ) لِفِعْلِ السَّلَفِ وَلِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْإِفْتَاءِ إذَنْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولمفتٍ ردُّ الفتيا إن كان بالبلد عالم قائم مقامه) في الأصح؛ لأن الافتاء في حقه مع كون في البلد من يقوم مقامه سنة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولمفتٍ ردُّ الفُتيا إن كانَ بالبلد عالمٌ قائمٌ مقامَه) ،

٣٬٦٢٩

وكذا إن خاف غائلتها -على ما في الإقناع -.

وبخطه: عُلم منه : أنه لو كان بها مَنْ هو معروف عند العامة بكونه مفتيًا،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.