فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَكُنْ بِالْبَلَدِ عَالِمٌ يَقُومُ مَقَامَهُ (لَمْ يَجُزْ) لَهُ رَدُّ الْفُتْيَا لِتَعَيُّنِهَا عَلَيْهِ (كَ) مَا لَا يَجُوزُ (قَوْلُ حَاكِمٍ لِمَنْ ارْتَفَعَ إلَيْهِ) فِي حُكُومَةٍ (امْضِ إلَى غَيْرِي) وَلَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ لِأَنَّ تَدَافُعَ الْحُكُومَاتِ يُؤَدِّي إلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يكن في البلد عالم يقوم مقامه: (لم يجز) له رد الفتيا؛ لأن الفتيا تتعين عليه مع عدم غيره؛ (كـ) عدم جواز (قول حاكم لمن ارتَفَع إليه) ليقضي بينه وبين خصمه: (امضِ إلى غيري) ولو كان في البلد من يقوم مقامه؛ لما يلزم على جواز تدافع الحكام الحكومات من ضياع الحقوق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وهو جاهل أنه يتعين الجواب على العالم . * قوله: (كقولِ حاكمٍ لمن ارتفعَ إليه: امضِ (٤) إلى غيري) ولو كان بالبلد من يقوم مقامه، [فالتشبيه في مطلق عدمِ الجوازِ، لا في عدمه حين لا يكون فيه مَنْ يقوم مقامه]. هكذا يؤخذ من الشرح .

قال:(لأن تدافُعَ الحكومات يؤدِّي إلى ضياع الحقوق).

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.